# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.17.30 بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان](https://madda.ma/ar/decret-2-17-30)

تجتمع لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها بعده ب «اللجنة» المنصوص عليها في أحكام المادة 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، مرة كل ستة أشهر على الأقل بمبادرة من رئيسها أو بطلب ثلاثة من أعضائها على الأقل عندما تحال عليها مسائل تهم نشاط مؤسسات الائتمان وتكتسي طابعا عاما كما هي محددة في 1 من المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 103.12.

تجتمع هذه اللجنة بمبادرة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك لدراسة المسائل التي تهم نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وتكتسي طابعا فرديا كما هي محددة في 2 من المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 103.12.

- – الجريدة الرسمية عدد 6622 في 27 صفر 1439 (16 نوفمبر 2017) ص 6571.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.30 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-30/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.17.30 بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان
> - الرقم: 2.17.30
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.30%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-1730299350160.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
