# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.17.31 بتحديد تأليف](https://madda.ma/ar/decret-2-17-31)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه على الأقل مرة في السنة.

يجب أن توجه كتابة المجلس دعوة حضور الاجتماع إلى جميع الأعضاء مشفوعة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.

ويشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه. ويصادق على اقتراحاته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.17.31 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-31/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.17.31 بتحديد تأليف
> - الرقم: 2.17.31
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.31%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE.._-1730299573749.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
