# المادة 30

من [النظام النموذجي للملكية المشتركة](https://madda.ma/ar/decret-2-17-354)

الباب الثاني: أجهزة اتحاد الملاك المشتركين وقواعد تسييره › الفصل الأول: الجمع العام العادي › الفرع الثاني: سير أعمال الجمع العام

النصاب يشترط لصحة انعقاد الجمع العام أن يحضره ما لا يقل عن نصف أعضاء الملاك المشتركين أو ممثليهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثلاثين يوما الموالية لهذا الاجتماع.

ينعقد هذا الاجتماع بمن حضر وتتخذ القرارات فيه بالأغلبية.


> الإحالة: المادة 30 من مرسوم رقم 2.17.354 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-354/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: النظام النموذجي للملكية المشتركة
> - الرقم: 2.17.354
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.17.354%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-1785840371483.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
