# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.17.384 بإحداث المجلس الوطني للأرشيف](https://madda.ma/ar/decret-2-17-384)

يجتمع المجلس في دورة عادية واحدة كل سنة حسب جدول أعمال يحدده رئيس المجلس باقتراح من مدير مؤسسة «أرشيف المغرب». كما يمكن له أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه يوجهها إلى كافة أعضائه، وذلك خمسة عشر يوما قبل تاريخ الاجتماع.

تتولى مؤسسة «أرشيف المغرب» كتابة المجلس، وتقوم لهذه الغاية بما يلي:

- – إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس الذي يعرضه على رئيس الحكومة؛
- – إعداد محاضر اجتماعات المجلس؛
- – إعداد الملفات والقضايا التي ستعرض على المجلس طبقا لجدول أعماله؛
- – تتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.17.384 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-384/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.17.384 بإحداث المجلس الوطني للأرشيف
> - الرقم: 2.17.384
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.384%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-1788361550518.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
