مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.395

مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والظهير الشريف رقم 1.60.063 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية، المتعلقة بدفتر الورش (رقم 2.17.395)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) ، بشأن توسيع نطاق العمارات القروية ، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من شوال 1442 (3 يونيو 2021)،

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

يقصد ب »الإدارة« في مدلول المادة 2-54 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والمادة 2-17 من القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والفصل 3-12 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، والتي يعهد إليها بإعداد نموذج دفتر الورش، السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة الثانية

يحدد نموذج دفتر الورش بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021.( الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الإمضاء: نزهة بوشارب.

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.