# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.17.400 بتغيير المرسوم رقم 2.15.646 الصادر في 6 جمادى الأولى 1437 (15 فبراير 2016)](https://madda.ma/ar/decret-2-17-400)

تطبيقا لأحكام المادة 5.59 من القانون رقم 2.00 السالف الذكر، يتعين على المستفيدين من الإعفاء المشار إليهم في المادة 5.59 المذكورة، التوفر على الشروط والمعايير التالية:

- – أن يكون طالب الإعفاء في وضعية مالية سليمة تجاه المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛
- – أن يكون طالب الإعفاء حاصلا على الترخيص المسبق من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بشأن استعمال واستغلال المصنفات المحمية؛
- – أن يكون الاستعمال من أجل تلبية أغراض مهنية لطالب الإعفاء؛
- – أن يقوم طالب الإعفاء بالتصريح لدى مصالح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين داخل الآجال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛

علاوة على ذلك، يشترط:

- – أن يكون المقر الرئيسي لمنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات بالمغرب؛
- – أن تكون الجمعيات المغربية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة فاعلة في هذا الميدان لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.17.400 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-400/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.17.400 بتغيير المرسوم رقم 2.15.646 الصادر في 6 جمادى الأولى 1437 (15 فبراير 2016)
> - الرقم: 2.17.400
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2017 (2017-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.646%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%205.59%20%D9%887.59%20%D9%888.59%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202-1734431028192.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
