# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.17.408 بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني](https://madda.ma/ar/decret-2-17-408)

تجتمع اللجنة الوزارية، بدعوة من رئيسها، مرة واحدة على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

تعد اللجنة الوزارية نظاما داخليا، وتصادق عليه في أول اجتماع لها.

ويحدد النظام الداخلي، على الخصوص، ما يلي:

- – طريقة تنظيم أشغال اللجنة الوزارية وكيفيات سيرها؛
- – قواعد تنظيم الاجتماعات والمداولات؛
- – كيفيات التصويت على القرارات والمقترحات والتوصيات.

تتولى المصالح المختصة بقطاع التكوين المهني كتابة اللجنة الوزارية.


---

[4] تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.23.804 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.17.408 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-408/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.17.408 بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني
> - الرقم: 2.17.408
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2023 (2023-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.408%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2011%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9%201438-1790087754367.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
