# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.17.410 بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها](https://madda.ma/ar/decret-2-17-410)

علاوة على صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها المخولة بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، لكل من رئيس مجلس الجماعة والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية، وغيرها من السلطات والهيئات وكل جهة أخرى، تؤهل الإدارة للقيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

يقصد بالإدارة في مدلول الفقرة السابقة الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام أو أي شخص اعتباري آخر مكلف بتدبير مرفق عمومي.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.410 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-410/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.17.410 بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها
> - الرقم: 2.17.410
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.410%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D9%86%D8%B3%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%20%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-1768302417762.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
