# المادة 102

من [مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها](https://madda.ma/ar/decret-2-17-449)

القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة › الباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقات › الفرع السادس: الأداء

إذا تعلق الأمر بأداء مبالغ مالية نقدا لأشخاص أميين، جاز أداؤها للمستفيدين الذين يضعون بصمات أصابعهم بحضور شخص محلف أو شاهدين يثبتان هويتهما. ويتعين على الشاهدين المذكورين التوقيع على تصريح مشترك مع المحاسب المكلف.

وتؤدى المبالغ المستحقة لفائدة السجناء إلى المستفيدين منها بواسطة عون يعين بهذه الصفة بعد إدلائه بتوكيل يحمل توقيعا لكل من العون المذكور والسجين، مؤشر عليه، بصفة قانونية، من طرف رئيس المؤسسة السجنية ويكون هذا التوكيل معززا بالأمر بالإيداع بالسجن.

وأما المبالغ المستحقة لفائدة أشخاص لا يستطيعون التوقيع أو يستحيل عليهم ذلك، فيجوز أداؤها لممثليهم طبقا لأحكام المادة 103 بعده.

ويجوز أداء المبالغ المستحقة لفائدة أشخاص طريحي الفراش، نقدا بالتنقل إلى مكان سكناهم أو بالمستشفى أو بالملجأ، بواسطة عون مؤهل، بصفة قانونية، من طرف المحاسب المكلف وبحضور شاهدين يثبتان هويتهما.


> الإحالة: المادة 102 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-449/102
> - المادة: المادة 102
> - النص: مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
> - الرقم: 2.17.449
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.449%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1736497697291.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
