# المادة 45

من [مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها](https://madda.ma/ar/decret-2-17-449)

القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة › الباب الأول: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيل › الفرع الخامس: استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها

يقوم المحاسب المكلف، دون سابق إشعار، وكلما ارتأى ذلك أو بطلب من الآمر بالصرف، في مكتب شسيع المداخيل وفي مراكز نوابه، بما يلي:

- – مراقبة الصندوق والمحاسبة؛
- – جرد التذاكر والقيم الأخرى ودفاتر المخالصات؛
- – تقييم سير الشساعة وأدائها.

ويتعين إجراء المراقبة والجرد السالفي الذكر مرة كل سنة على الأقل.

ويلزم شسيع المداخيل بتقديم جميع الوثائق أو القيم المطلوبة عند إجراء كل مراقبة.

ويخضع شسيعو المداخيل، علاوة على ذلك، للمراقبة المنصوص عليها في المادة 159 أدناه.

ويطلع المحاسب المكلف، فورا، الآمر بالصرف ووزير الداخلية ووزير المالية، بكل إخلال أو مخالفة للأنظمة، ضبطها أثناء القيام بعملية المراقبة.

ويحدد تنظيم شساعات المداخيل وتسييرها وعلاقاتها مع المحاسب المكلف، بتعليمية مشتركة لوزير الداخلية ووزير المالية.


> الإحالة: المادة 45 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-449/45
> - المادة: المادة 45
> - النص: مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
> - الرقم: 2.17.449
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.449%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1736497697291.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
