# المادة 61

من [مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها](https://madda.ma/ar/decret-2-17-449)

القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة › الباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقات › الفرع الثاني: مساطر الالتزام وكيفيات ممارسة مراقبة الالتزام بالنفقات

مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، يقوم المحاسب المكلف بمراقبة المشروعية من خلال التأكد من أن مقترحات الالتزام بالنفقات مشروعة بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي الجاري بها العمل.

كما يقوم المحاسب المكلف بالمراقبة المالية للتأكد مما يلي:

- – توفر الاعتمادات والمناصب المالية؛
- – الإدراج المالي للنفقة؛
- – صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام في ضوء العناصر المتوفرة؛
- – مجموع النفقة التي تلتزم بها الجهة أو المجموعة طيلة السنة التي أدرجت خلالها.

لا تخضع لمراقبة المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي:

- أ) نفقات الموظفين والأعوان المتعلقة بالوضعيات الإدارية والرواتب، باستثناء تلك المتعلقة بقرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة، مهما كان مبلغها؛
- ب) النفقات المتعلقة بالتحويلات والإعانات المقدمة إلى المؤسسات العمومية وبالضرائب والرسوم وبالقرارات القضائية وبالإيجارات مهما كان مبلغها، باستثناء العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها؛
- ج) نفقات الموظفين والأعوان غير تلك المشار إليها أعلاه التي يقل مبلغها أو يساوي خمسة آلاف (5.000) درهم؛
- د) نفقات المعدات والخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي عشرين ألف (20.000) درهم؛

هـ) التعويضات برسم رصيد الوفاة؛

- و) الإتاوات المتعلقة بالماء والكهرباء والاتصالات اللاسلكية؛
- ز) صوائر التأمين لعربات حظيرة السيارات؛
- ح) الاشتراكات في الجرائد والمجلات والمنشورات الأخرى، كيفما كان شكلها؛
- ط) اقتناء الصويرات بواسطة اتفاقيات لشراء الوقود والزيوت وإصلاح حظيرة السيارات وكذا لنقل الموظفين والأعوان.

تظل النفقات المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه خاضعة للمراقبة المالية.

يمكن تغيير أو تتميم طبيعة وسقف النفقات المذكورة بقرار مشترك لوزير الداخلية وللوزير المكلف بالمالية.


> الإحالة: المادة 61 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-449/61
> - المادة: المادة 61
> - النص: مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
> - الرقم: 2.17.449
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.449%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1736497697291.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
