# المادة 64

من [مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها](https://madda.ma/ar/decret-2-17-449)

القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة › الباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقات › الفرع الثاني: مساطر الالتزام وكيفيات ممارسة مراقبة الالتزام بالنفقات

يحدد الأجل المخول للمحاسب المكلف، لوضع التأشيرة أو تعليقها في إثني عشر (12) يوم عمل كاملة بالنسبة للصفقات وخمسة (5) أيام عمل كاملة بالنسبة للنفقات الأخرى، وذلك ابتداء من تاريخ إيداع مقترح الالتزام.

وفي غياب أي جواب داخل الأجل المحدد، يتعين على المحاسب المكلف وضع تأشيرته على مقترح الالتزام، بمجرد انصرام الأجل المذكور وإرجاعه إلى الآمر بالصرف.

غير أنه لا يجوز الاحتجاج بأحكام هذه المادة ضد المحاسب المكلف إلا من طرف الآمر بالصرف المعني.


> الإحالة: المادة 64 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-449/64
> - المادة: المادة 64
> - النص: مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
> - الرقم: 2.17.449
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.449%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1736497697291.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
