# المادة 81

من [مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها](https://madda.ma/ar/decret-2-17-449)

القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة › الباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقات › الفرع الخامس: كيفيات ممارسة مراقبة صحة النفقات

إذا قام المحاسب المكلف بتعليق أداء نفقة بموجب أحكام الفقرة السابعة من المادة 80 أعلاه، وطلب الآمر بالصرف، كتابة وتحت مسؤوليته، تجاوز هذا الرفض، يقوم المحاسب المكلف، الذي تستبعد حينئذ مسؤوليته، بوضع تأشيرته على الأمر بالأداء، ويرفق هذا الأمر بنسخة من مذكرة ملاحظاته ومن الأمر بالتسخير.

استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يتعين على المحاسب المكلف رفض الامتثال لأوامر التسخير إذا كان تعليق الأداء معللا بأحد الأسباب التالية:

- – عدم وجود الاعتمادات أو عدم توفرها أو عدم كفايتها؛
- – عدم وجود الأموال أو عدم توفرها أو عدم كفايتها؛
- – عدم وجود التأشيرة القبلية على مقترح الالتزام؛
- – انعدام الصفة الإبرائية للتسديد.

وفي حالة رفض التسخير، يقوم المحاسب المكلف فورا بإخبار الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض للبت في الأمر.


> الإحالة: المادة 81 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-449/81
> - المادة: المادة 81
> - النص: مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
> - الرقم: 2.17.449
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.449%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1736497697291.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
