# المادة 104

من [مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها](https://madda.ma/ar/decret-2-17-450)

القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة › الباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقات › الفرع السادس: الأداء

في حالة ضياع أمر بالأداء، يتعين على المعني بالأمر أن يقدم تصريحا بالشرف للآمر بالصرف الذي يوجهه إلى المحاسب المكلف، بعدما يكون قد سلم نظيرا منه، بناء على شهادة كتابية من المحاسب المكلف تثبت أن الأمر بالأداء المفقود لم يتم أداؤه لا من طرفه ولا لحسابه وأن الدين المتعلق به لم يطله التقادم.

ويوجه المحاسب المكلف نسخا من التصريح بالضياع وشهادة عدم الأداء إلى المر بالصرف الذي يحتفظ بها لأجل الإثبات. وتضاف الأصول إلى نظير الأمر بالأداء.


> الإحالة: المادة 104 من مرسوم رقم 2.17.450 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-450/104
> - المادة: المادة 104
> - النص: مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها
> - الرقم: 2.17.450
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.450%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1793096897263.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
