# المادة 20

من [مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها](https://madda.ma/ar/decret-2-17-450)

القسم الأول: مبادئ أساسية › الباب الثالث: القواعد الخاصة بالمحاسبين العموميين › الفرع الثالث: التسيير بحكم الواقع

طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، يعتبر محاسبا بحكم الواقع، كل شخص يباشر، من غير أن يؤهل لذلك من طرف السلطة المختصة، عمليات قبض المداخيل ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك العمالة أو الإقليم أو المجموعة.

علاوة على ذلك، يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع، كل موظف أو عون وكذا كل نائل لطلبية عمومية، يكون بموافقته أو بالمبالغة في بيانات الأثمان أو الفاتورات أو بتحريف بياناتها، قد عمد عن علم إلى تحرير أوامر الأداء أو حوالات أو تبريرات أو أصول صورية.

دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل، يخضع المحاسب بحكم الواقع والمشارك أو المشاركون في التسيير بحكم الواقع لنفس الالتزامات والمراقبة ويتحملون نفس مسؤوليات المحاسب العمومي.


> الإحالة: المادة 20 من مرسوم رقم 2.17.450 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-450/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها
> - الرقم: 2.17.450
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.450%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1793096897263.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
