# المادة 23

من [مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها](https://madda.ma/ar/decret-2-17-450)

القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة › الباب الأول: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيل › الفرع الأول: قواعد عامة

طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، فإن كل المساهمات المباشرة وغير المباشرة، دون المساهمات المرخصة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموجب ميزانيات العمالات والأقاليم أو مجموعاتها تعتبر، مهما كان الوصف أو الإسم الذي تستخلص به، محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي قد تأمر بها، والمستخدمون الذين قد يضعون جداولها ويحددون تعاريفها أو الذين يقومون بتحصيلها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات، على الخزنة أو القباض أو الأشخاص الذين قد يقومون بقبضها.

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين، بشكل أو بآخر ولأي سبب كان، يمنحون دون ترخيص قانوني أو تنظيمي إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم، أو يقومون بتسليم منتوجات أو خدمات مقدمة من طرف العمالة أو الإقليم أو المجموعة مجانا، في حين أنها تخضع طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لأداء أتاوة أو أجرة عن الخدمات المقدمة.


> الإحالة: المادة 23 من مرسوم رقم 2.17.450 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-450/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها
> - الرقم: 2.17.450
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.450%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1793096897263.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
