# المادة 39

من [مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها](https://madda.ma/ar/decret-2-17-450)

القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة › الباب الأول: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيل › الفرع الرابع: الشكايات والإلغاءات وقبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل

يتم إبراء الذمة على وجه الإحسان بقرار يصدره المر بالصرف بعد مداولة المجلس وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 109 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم. غير أن الإبراء المذكور لا يجوز منحه إذا كان طالب الإبراء قد افتعل العسر كما هو محدد في المادة 84 من القانون السالف الذكر رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

لا يترتب على إبراء الذمة على وجه الإحسان أي استرداد للمبالغ التي قد سبق أداؤها قصد التخفيف من الدين الأصلي.

وتعتبر نسخة من القرار المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه وثيقة إثبات لتخفيض الدين محل إبراء الذمة أو إلغائه.

غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على الديون المترتبة بالأساس على ديون جبائية مستحقة ولا على الديون المترتبة على أحكام صادرة لفائدة العمالات أو الأقاليم أو مجموعاتها.


> الإحالة: المادة 39 من مرسوم رقم 2.17.450 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-450/39
> - المادة: المادة 39
> - النص: مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها
> - الرقم: 2.17.450
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.450%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1793096897263.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
