# المادة 92

من [مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها](https://madda.ma/ar/decret-2-17-450)

القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة › الباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقات › الفرع السادس: الأداء

تطبق أحكام المادتين 46 و 47 أعلاه المتعلقتين، على التوالي، بمسؤولية شسيعي المداخيل والمراقبة المطبقة عليهم، على شسيعي النفقات.

يجب أن يثبت شسيعو النفقات للمحاسب المكلف بواسطة المر بالصرف، استعمال التسبيقات أو إرجاع الأموال التي لم يتم استعمالها، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر يبتدئ من تاريخ قبض الأموال.

في حالة عدم تبرير استعمال الأموال المتلقاة، أو في حالة عدم إرجاعها داخل الجال المحددة، يعتبر شسيع النفقات مدينا بمقرر للوزير المكلف بالمالية أو للشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض يتخذ بمبادرة من وزير الداخلية أو من المر بالصرف، إما مباشرة وإما بطلب من المحاسب المكلف.

ويمكن أن يعتبر مدينا كذلك، وفق نفس الشكليات، في حالة الاختلاسات أو التلاعبات أو الخصاص المرتكب أو المثبت في صندوقه أو في حساباته.

ويتابع تحصيل مبلغ العجز طبقا للشروط المطبقة على ديون العمالات أو الأقاليم أو المجموعات.

تحدد قواعد تسيير شساعات نفقات العمالات والأقاليم أو المجموعات بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.


> الإحالة: المادة 92 من مرسوم رقم 2.17.450 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-450/92
> - المادة: المادة 92
> - النص: مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها
> - الرقم: 2.17.450
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.450%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1793096897263.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
