# المادة 100

من [مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات](https://madda.ma/ar/decret-2-17-451)

القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة › الباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقات › الفرع السادس: الأداء

يتم تسديد نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات بتحويلها إلى حسابات مفتوحة باسم المستفيدين لدى المؤسسات البنكية أو لدى محاسبي الخزينة.

كما يجوز تسديدها بتسليم شيكات أو نقود أو بكل شكل آخر من أشكال الأداء الإلكتروني وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويتعين على المحاسب العمومي أن يطالب الدائن، عند كل أداء نقدا، بأن يؤرخ ويوقع على الأمر بالأداء، لأجل الإبراء، ولا ينبغي أن يتضمن هذا الإبراء أي قيد أو شرط.

ويعتبر أداء نفقة نقدا بمثابة إبراء للمحاسب إذا تم تعزيز الإبراء بمراجع وثيقة تعريف رسمية، يقدمها الدائن أو ممثله.

يحدد سقف نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات التي يمكن أداؤها نقدا في عشرة آلاف (10.000) درهم. ويمكن تغيير هذا السقف بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.


> الإحالة: المادة 100 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-451/100
> - المادة: المادة 100
> - النص: مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
> - الرقم: 2.17.451
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.451%20%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20.._-1736324432896.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
