# المادة 125

من [مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات](https://madda.ma/ar/decret-2-17-451)

القسم الثالث: القواعد المطبقة على المحاسبة › الباب الرابع: المحاسبة الإدارية

يتضمن دفتر تسجيل حقوق الدائنين، بإيجاز، وحسب كل بند من بنود الميزانية أو كل حساب خصوصي، على التوالي، وكلما تم إنجازها، جميع العمليات المتعلقة بفتح الاعتمادات وتغييرها، والالتزام بالنفقات وتصفيتها.

يوجه الآمرون بالصرف والآمرون بالصرف المساعدون، شهريا، إلى المحاسب المكلف وضعية تتضمن، حسب بنود الميزانية أو حسب الحساب الخصوصي، جميع الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة ومبلغ الالتزامات المؤشر عليها حتى آخر يوم من الشهر المنصرم. وبعد تأكده من مطابقة المعلومات المقدمة لحساباته الخاصة، يعيد المحاسب المكلف الوضعية المذكورة، بعد التأشير عليها بصفة قانونية، إلى الآمر بالصرف المعني.


> الإحالة: المادة 125 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-451/125
> - المادة: المادة 125
> - النص: مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
> - الرقم: 2.17.451
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.451%20%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20.._-1736324432896.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
