# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات](https://madda.ma/ar/decret-2-17-451)

القسم الأول: مبادئ أساسية › الباب الثالث: القواعد الخاصة بالمحاسبين العموميين › الفرع الثاني: قواعد التنظيم

يتولى المحاسبون العموميون للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات تسيير المراكز الحسابية المعهودة إليهم.

ويمكن أن يساعدهم في ذلك نائب أو عدة نواب يفوضون إليهم إمضائهم قصد التصرف باسمهم وتحت مراقبتهم ومسؤوليتهم.

يتعين على المحاسبين العموميين ونوابهم أن يكونوا معتمدين لدى الهيئات الماسكة لحسابات خارجية للأموال المتوفرة التي يأمرون بحركاتها أو يراقبونها.

يتوفر كل مركز حسابي على صندوق واحد، وعند الحاجة، على حساب بريدي جاري واحد أو حساب فرعي جاري للخزينة أو هما معا.

ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يحمل حساب المركز الحسابي الاسم الشخصي للمحاسب العمومي.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-451/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
> - الرقم: 2.17.451
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.451%20%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20.._-1736324432896.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
