# المادة 35

من [مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات](https://madda.ma/ar/decret-2-17-451)

القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة › الباب الأول: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيل › الفرع الثالث: التكفل بأوامر المداخيل وتحصيلها

يتعين على المحاسب العمومي، عند كل دفع نقدا، تسليم وصل أو مخالصة تكون بمثابة سند تجاه الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات الدائنة. ويمكن إصدار السندات المذكورة بطريقة إلكترونية.

استثناء من أحكام الفقرة السابقة، لا يمكن تسليم وصل أو مخالصة عندما يتسلم الطرف الذي قام بالدفع، مقابل ذلك، طوابع أو أوراق أو بصفة عامة، توريدات تثبت حيازتها لوحدها أداء الحقوق أو عندما يتم تسليم مخالصة بخصوص وثيقة يتم إرجاعها أو تسليمها للطرف الذي قام بالدفع.


> الإحالة: المادة 35 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-451/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
> - الرقم: 2.17.451
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.451%20%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20.._-1736324432896.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
