# المادة 39

من [مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات](https://madda.ma/ar/decret-2-17-451)

القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة › الباب الأول: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيل › الفرع الرابع: الشكايات والإلغاءات وقبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل

يتم إبراء الذمة على وجه الإحسان بقرار يصدره الآمر بالصرف بعد مداولة المجلس وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 118 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. غير أن الإبراء المذكور لا يجوز منحه إذا كان طالب الإبراء قد افتعل العسر كما هو محدد في المادة 84 من القانون السالف الذكر رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

لا يترتب على إبراء الذمة على وجه الإحسان أي استرداد للمبالغ التي قد سبق أداؤها قصد التخفيف من الدين الأصلي.

وتعتبر نسخة من القرار المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه وثيقة إثبات لتخفيض الدين محل إبراء الذمة أو إلغائه.

غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على الديون المترتبة بالأساس على ديون جبائية مستحقة ولا على الديون المترتبة على أحكام صادرة لفائدة الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات.


> الإحالة: المادة 39 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-451/39
> - المادة: المادة 39
> - النص: مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
> - الرقم: 2.17.451
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.451%20%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20.._-1736324432896.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
