# المادة 43

من [مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات](https://madda.ma/ar/decret-2-17-451)

القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة › الباب الأول: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيل › الفرع الخامس: استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها

تدفع فورا المداخيل المحصل عليها عن طريق الدفع التلقائي برسم الحقوق المستحقة نقدا أو الرسوم المصرح بها من لدن المحاسب المختص والشسيعين الذين قاموا باستيفائها إلى المحاسب المكلف الذي يتعين عليه إدراج المبلغ، بمجرد تسلمه، بميزانية الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات المعنية.

يقوم المحاسب المكلف بمجرد حصر حسابات الشهر، وعلى أبعد تقدير في اليوم الثامن من الشهر الموالي، بتبليغ الآمر بالصرف المعني بمبلغ المداخيل المنجزة خلال الشهر المنصرم بواسطة شهادة إجمالية للمداخيل مدعمة بالإثباتات المطلوبة، قصد إصدار أمر بمداخيل «التسوية» برسم الشهر الذي تم فيه إثبات المداخيل. ويجب أن يتم إصدار الأمر بالمداخيل المذكور من طرف الآمر بالصرف قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي.

إذا لم يتم إصدار الأمر بالمداخيل، يقوم المحاسب المذكور بإرفاق نسخة من شهادة المداخيل السالفة الذكر بحساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.


> الإحالة: المادة 43 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-451/43
> - المادة: المادة 43
> - النص: مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
> - الرقم: 2.17.451
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.451%20%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20.._-1736324432896.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
