# المادة 46

من [مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات](https://madda.ma/ar/decret-2-17-451)

القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة › الباب الأول: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيل › الفرع الخامس: استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها

يعتبر شسيع المداخيل ونوابه مسؤولين عن الاختلاسات والتلاعبات والخصاص والعجز المرتكب أو المعاين في صندوقه أو في صناديق الأعوان الذين يعملون تحت إمرتهم، ما لم تتم مؤاخذة الأعوان المذكورين.

ويتم التصريح بكونهم مدينين بمقرر يصدره وزير المالية أو الشخص الذي ينتدبه لهذا الغرض، إما باقتراح من الآمر بالصرف بعد استطلاع رأي وزير الداخلية وإما بناء على محضر المراقبة، تحرره إحدى هيئات التفتيش المؤهلة، بعد إخبار وزير الداخلية.

ويحل الشسيع الذي قام بسد الخصاص أو تغطية العجز، محل الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات في حقوقها من أجل تحصيل المبالغ التي كانت موضوع أداء مسبق.

ويمكن أن يحصل الشسيع ونوابه على إعفاء من مسؤوليتهم وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.

ويمكن منح إبراء الذمة على وجه الإحسان من الديون لفائدة شسيع المداخيل، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 61.99.


> الإحالة: المادة 46 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-451/46
> - المادة: المادة 46
> - النص: مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
> - الرقم: 2.17.451
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.451%20%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20.._-1736324432896.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
