# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات](https://madda.ma/ar/decret-2-17-451)

القسم الأول: مبادئ أساسية › الباب الثاني: القواعد الخاصة بالآمرين بالصرف › الفرع الأول: قواعد عامة

يجوز للآمر بالصرف، تحت مسؤوليته، أن يفوض إمضاءه إلى المدير العام للمصالح أو إلى مدير المصالح بموجب قرار محرر في نسختين أصليتين، تبلغ واحدة منهما إلى المحاسب المكلف، ويجب أن تتضمن النسختان الأصليتان المذكورتان نموذجا لإمضاء الآمر بالصرف المنتدب.

كما يجوز له، وفق نفس الشكليات، تعيين رؤساء مجالس المقاطعات آمرين مساعدين بالصرف، يفوض إليهم جزءا من سلطاته ضمن الحدود التي ينص عليها الآمر بتفويض الاعتمادات أو أي وثيقة تقوم مقامه، وطبق الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 240 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

يتصرف الآمر بالصرف المنتدب والآمر بالصرف المساعد تحت مسؤولية ومراقبة الآمر بالصرف.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-451/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
> - الرقم: 2.17.451
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.451%20%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20.._-1736324432896.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
