# المادة 72

من [مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات](https://madda.ma/ar/decret-2-17-451)

القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة › الباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقات › الفرع الثالث: المراقبة التراتبية للنفقة

تؤهل الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات، بطلب من رئيس المجلس، بقرار لوزير الداخلية، بناء على تقرير تنجزه، بصفة مشتركة، المصالح المختصة لوزارة الداخلية ووزارة المالية، بعد إجراء افتحاص لكفاءتها التدبيرية.

تجرى عملية الافتحاص وفق نظام مرجعي يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

يشتمل النظام المرجعي للافتحاص على الجوانب الأربع التالية:

- – كفاءة التدبير المالي؛
- – الكفاءة في تنفيذ النفقات؛
- – كفاءة المراقبة الداخلية؛
- – الكفاءة التدبيرية للمعلومات.

يتم، بموجب قرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، وضع منظومة تتبع تمكن من التحقق من أن جودة وسلامة مساطر تنفيذ نفقات الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات لا تزال في نفس مستوى الكفاءة التدبيرية التي خولت لها الاستفادة من المراقبة التراتبية للنفقة.


> الإحالة: المادة 72 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-451/72
> - المادة: المادة 72
> - النص: مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
> - الرقم: 2.17.451
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.451%20%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20.._-1736324432896.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
