# المادة 73

من [مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات](https://madda.ma/ar/decret-2-17-451)

القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة › الباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقات › الفرع الرابع: مساطر التصفية والأمر بالصرف

لا يجوز تصفية أي نفقة والأمر بصرفها من قبل الآمر بالصرف إلا بعد إثبات حقوق الدائن.

ويكون هذا الإثبات إما بشهادة إنجاز الخدمة أو بكشف تفصيلي يتضمن كمية ومبلغ التوريدات المسلمة أو الخدمات المقدمة أو الأشغال المنجزة، ويجب أن يتم حصر مجموع البيانات الحسابية والفاتورات المتعلقة بالكشف التفصيلي المذكور بالأرقام والحروف وأن يؤرخها ويوقع عليها الدائنون الذين يتعين عليهم أن يشيروا فيه، بالإضافة إلى ذلك، إلى عنوانهم وإلى بيان هويتهم البنكية.

ويجب أن تذيل البيانات الحسابية والفاتورات المذكورة بالإشهاد على الخدمة المنجزة من طرف الآمر بالصرف، ماعدا إذا تم إثبات تسليمها في محضر يدخل في عداد الوثائق المثبتة أو بتصريح العون المختص.


> الإحالة: المادة 73 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-451/73
> - المادة: المادة 73
> - النص: مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
> - الرقم: 2.17.451
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.451%20%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20.._-1736324432896.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
