# المادة 80

من [مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات](https://madda.ma/ar/decret-2-17-451)

القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة › الباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقات › الفرع الخامس: كيفيات ممارسة مراقبة صحة النفقات

يتعين على المحاسب المكلف، قبل التأشير من أجل الأداء، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة من حيث:

- – وجود التأشيرة القبلية على مقترح الالتزام، حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة؛
- – صحة حسابات التصفية؛
- – الصفة الإبرائية للتسديد.

يكلف المحاسب العمومي، علاوة على ذلك، بالتأكد من:

- – إمضاء الآمر بالصرف أو الشخص المفوض من لدنه؛
- – توفر اعتمادات الأداء؛
- – توفر الأموال؛
- – الإدلاء بالوثائق المثبتة المحددة قائمتها بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، بما في ذلك الوثائق المتضمنة للإشهاد على الخدمة المنجزة.

لا يجوز، في أي حال من الأحوال، للمحاسب المكلف أن يقوم أو يعيد القيام بمراقبة مشروعية النفقة في مرحلة الأداء.

يندرج توفر الأموال، المشار إليه أعلاه، في إطار قاعدة وحدة الصندوق التي يتم بموجبها استعمال مجموع الأموال المتوفرة لتغطية مجموع النفقات بصرف النظر عن التخصيص الأصلي للأموال.

إذا لم يعاين المحاسب المكلف أي مخالفة، يقوم بوضع التأشيرة وأداء النفقات التي يحتفظ بأوامر أدائها والإثباتات المتعلقة بها المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل.

ويعيد المحاسب العمومي بعد ذلك إلى الآمر بالصرف أوامر الأداء الواجب أداؤها نقدا معززة بأوراق إصدارها لتسليمها للمستفيدين وكذا أوراق الإصدار المتعلقة بالأداء عن طريق التحويل ممهورة بصفة قانونية بعبارة التحويل أو بمراجع الأداء أو بمراجع عملية المقاصة المحتملة.

غير أنه إذا عاين المحاسب المكلف مخالفة لأحكام هذه المادة، فإنه يقوم بتعليق التأشير وإرجاع الأوامر بالأداء غير المؤشر عليها إلى الآمر بالصرف، معززة بمذكرة معللة بصورة قانونية تضم مجموع الملاحظات المسجلة من طرفه من أجل التسوية.

يتوفر المحاسب المكلف، من أجل وضع تأشيرته أو تعليقها، على خمسة (5) أيام بالنسبة لنفقات الموظفين وخمسة عشر (15) يوما بالنسبة للنفقات الأخرى.

وتسري هذه الآجال ابتداء من تاريخ تسلم الأوامر بالصرف وحوالات الأداء.


> الإحالة: المادة 80 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-451/80
> - المادة: المادة 80
> - النص: مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
> - الرقم: 2.17.451
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.451%20%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20.._-1736324432896.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
