# المادة 91

من [مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات](https://madda.ma/ar/decret-2-17-451)

القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة › الباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقات › الفرع السادس: الأداء

استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 89 أعلاه وقصد تبسيط مساطر تنفيذ النفقات، يمكن أن تؤدى بعض النفقات على النحو التالي:

- – يمكن أداء أجور اليد العاملة والأعوان الداخلين في حكمهم من طرف المحاسب المكلف بناء على أمر بالأداء يعد باسمه ويدعم بجداول لأيام العمل يعدها الآمر بالصرف؛
- – إذا كانت مصلحة تضم عدة أعوان تؤدى أجورهم نقدا، يمكن للمحاسب المكلف أن يقوم بالأداء، بين يدي شسيع يعينه الآمر بالصرف مقابل إبراء. ولهذا الغرض، تحدث شساعات للنفقات بقرار للآمر بالصرف. ويحدد هذا القرار موضوع وطبيعة النفقات المراد تنفيذها في إطار هذه الشساعة. تتخذ قرارات، وفق نفس الشكليات، يعين بموجبها شسيع أو عدة شسيعين للنفقات ونوابهم.
- – يمكن أن تدفع لشسيعي النفقات تسبيقات عن طريق الشساعة، لا يتجاوز مبلغها السقف المحدد بقرار لوزير الداخلية.

غير أنه، يمكن الرفع من سقف التسبيقات المحدد أعلاه، بقرار يتخذه الآمر بالصرف بعد تأشيرة وزير الداخلية أو من ينوب عنه.


> الإحالة: المادة 91 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-451/91
> - المادة: المادة 91
> - النص: مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
> - الرقم: 2.17.451
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.451%20%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20.._-1736324432896.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
