# المادة 92

من [مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات](https://madda.ma/ar/decret-2-17-451)

القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة › الباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقات › الفرع السادس: الأداء

تطبق أحكام المادتين 46 و 47 أعلاه المتعلقتين، على التوالي، بمسؤولية شسيعي المداخيل والمراقبة المطبقة عليهم، على شسيعي النفقات.

يجب أن يثبت شسيعو النفقات للمحاسب المكلف بواسطة الآمر بالصرف، استعمال التسبيقات أو إرجاع الأموال التي لم يتم استعمالها، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر يبتدئ من تاريخ قبض الأموال.

وفي حالة عدم تبرير استعمال الأموال المتلقاة، أو في حالة عدم إرجاعها داخل الأجل المحدد، يعتبر شسيع النفقات مدينا بمقرر للوزير المكلف بالمالية أو للشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض يتخذ بمبادرة من وزير الداخلية أو من الآمر بالصرف، إما مباشرة وإما بطلب من المحاسب المكلف.

ويمكن أن يعتبر مدينا كذلك، وفق نفس الشكليات، في حالة الاختلاسات أو التلاعبات أو الخصاص المرتكب أو المثبت في صندوقه أو في حساباته.

ويتابع تحصيل مبلغ العجز طبقا للشروط المطبقة على ديون الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات.

تحدد قواعد تسيير شساعات نفقات الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.


> الإحالة: المادة 92 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-451/92
> - المادة: المادة 92
> - النص: مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
> - الرقم: 2.17.451
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.451%20%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20.._-1736324432896.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
