# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة](https://madda.ma/ar/decret-2-17-456)

ترسل المعلومات المنصوص عليها في الفصلين 2-4 و 3-4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 والمتعلقة بالبيع الأول للأصناف البحرية في الأماكن المهيأة لهذا الغرض، إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري، من طرف المسؤول على المكان المهيأ المعني أو الشخص المفوض له من قبله لهذا الغرض، عند نهاية كل عملية بيع أول لمصطادات السفينة، حسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

يجب أن تشمل هذه المعلومات جميع المعطيات المضمنة في التصاريح بالمصطادات وتلك المتعلقة بعمليات البيع المنجزة، وكذا المعلومات المتعلقة بالمعاينات التي تم القيام بها والمقررات المتخذة برفض البيع.

في حالة معاينة فارق بين وزن المصطادات المبين في التصريح بالمصطادات والوزن الذي تمت معاينته عند وزن هذه المصطادات، وجب إخبار مندوب الصيد البحري التابع له المكان المهيأ المعني، فورا، قصد القيام عندئد، بالتحريات الضرورية من أجل اتخاذ العقوبات، عند الاقتضاء.

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري عتبة الفارق المذكور أعلاه الذي تطبق على أساسه العقوبات المنصوص عليها في أحكام الفصل 33 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ، أخذا بعين الاعتبار، على الخصوص، الصنف المعني وطريقة حفظ الأصناف وتوضيبها على متن السفينة وكذا شروط تفريغها ونقلها إلى المكان المهيأ لهذا الغرض.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.17.456 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-456/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة
> - الرقم: 2.17.456
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/28/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.17.456-1790610859669.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
