# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة](https://madda.ma/ar/decret-2-17-456)

يجب على كل قبطان أو قائد سفينة مستفيدة من الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه أن يمتثل للتعليمات المضمنة في الترخيص المذكور، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الصيد التي تستفيد منها السفينة وبيومية الصيد، وكذا تفريغ ومسافنة المصطادات.

ترسل المعلومات المتعلقة بالالتزامات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.17.456 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-456/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة
> - الرقم: 2.17.456
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/28/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.17.456-1790610859669.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
