# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة](https://madda.ma/ar/decret-2-17-456)

تمسك يومية الصيد أو الوثيقة التي تحل محلها المنصوص عليها في البند 3) من الفصل 2-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 من قبل قبطان سفينة الصيد أو قائدها المستفيدة من الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه وفقا للمساطر أو القواعد أو هما معا الموضوعة من طرف الدولة المذكورة أو المنظمة المعنية.

يجب أن يرسل المجهز أو ممثله أو قبطان السفينة المعنية أو قائدها نسخة من يومية الصيد أو الوثيقة التي تحل محلها عند إعدادها أو بعد كل تغيير يطرأ عليها إلى المصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري.

عندما لا تنص الدولة الأخرى أو المنظمة الإقليمية لتدبير مصايد الأسماك التي منحت حقوق الصيد على ضرورة التزام قبطان السفينة المستفيدة من هذه الحقوق أو قائدها بمسك يومية الصيد أو وثيقة تحل محلها، وجب على هذا القبطان أو القائد مسك يومية الصيد المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.17.456 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-456/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة
> - الرقم: 2.17.456
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/28/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.17.456-1790610859669.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
