# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة](https://madda.ma/ar/decret-2-17-456)

يجب أن ينجز تصريح المسافنة المنصوص عليه في البند 4 من الفصل 2-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، لدى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري، من قبل المجهز أو ممثله أو قبطان سفينة الصيد المعنية أو قائدها عند نهاية عملية المسافنة، على أبعد تقدير.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.17.456 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-456/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة
> - الرقم: 2.17.456
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/28/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.17.456-1790610859669.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
