# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة](https://madda.ma/ar/decret-2-17-456)

ترسل المعلومات المنصوص عليها في البند 5) من الفصل 2-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 المتعلقة بأنشطة سفينة الصيد، ولا سيما تلك التي تخص الملاحة التي تمارسها والصيد الذي تنجزه، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بعمليات تفريغ ومسافنة المصطادات، إلى المصلحة المختصة لقطاع الصيد البحري، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

علاوة على ذلك، يجب أن يرسل قبطان السفينة المذكورة أو قائدها، إلى نفس المصلحة، نسخة من التصريح بالمصطادات الذي ينجزه، طبقا للتنظيم الخاص بميناء التفريغ.

في حالة عدم مطالبة السلطات المختصة بميناء التفريغ بالتصريح بالمصطادات أو بأي وثيقة تحل محله، وجب إنجاز هذا التصريح طبقا لمقتضيات المادة 9 أدناه وإرساله، فورا، إلى المصلحة المختصة السالفة الذكر.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.17.456 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-456/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة
> - الرقم: 2.17.456
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/28/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.17.456-1790610859669.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
