# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة](https://madda.ma/ar/decret-2-17-456)

يسلم ترخيص المسافنة، المنصوص عليه في الفصل 4-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه، لهذا الغرض، إلى مجهز سفينة المسافنة ومجهز السفينة المستقبلة أو ممثليهما أو إلى قبطان أو قائد كل سفينة من السفينتين المذكورتين، بناء على طلب منهم، قبل دخول السفينة إلى الميناء المعني بالمسافنة أو قبل بداية عمليات المسافنة.

يحدد نموذج الطلب وكيفيات تسليم الترخيص وكذا قائمة الوثائق التي يجب أن يرفق بها الطلب المذكور بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

يسلم هذا الترخيص دون الإخلال بكل ترخيص آخر أو وثيقة أخرى مطلوبة من سفن الصيد أو السفن التجارية بموجب كل نص تشريعي أو تنظيمي آخر معمول به.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.17.456 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-456/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة
> - الرقم: 2.17.456
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/28/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.17.456-1790610859669.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
