# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة](https://madda.ma/ar/decret-2-17-456)

تطبيقا لأحكام الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255:

- 1- يجب إعداد التصاريح المنصوص عليها في البندين 1-ج) و 2- ب) من الفصل المذكور، بصفة جماعية أو فردية، وفق النماذج المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويتم إرسالها إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري وفق الكيفيات المحددة في نفس القرار؛
- 2- يجب إعداد سجل المصطادات المنصوص عليه في البند 2- أ) من نفس الفصل 4 ، بصفة جماعية أو فردية، وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويمسك وفق الكيفيات المحددة في نفس القرار؛
- 3- يجب إعداد التصريح المنصوص عليه في البند 1- ب) من الفصل 4 المذكور، حسب النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويتم إرساله إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري وفق الكيفيات المحددة في نفس القرار.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.17.456 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-456/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة
> - الرقم: 2.17.456
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/28/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.17.456-1790610859669.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
