# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.17.463 يتعلق بجودة العسل ومنتجات خلية النحل الأخرى التي يتم تسويقها وبسلامتهما الصحية](https://madda.ma/ar/decret-2-17-463)

لا يجوز استعمال تسمية "عسل" إلا للإشارة للعسل كما تم تعريفه في البند 1) من المادة 2 أعلاه. ويعتبر استعمال كلمة "عسل" للإشارة لكل منتوج غذائي آخر غير العسل غشا في مدلول القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83.

عندما يستعمل العسل كمكون في منتوج غذائي، يمكن استعمال تسمية "العسل" في تسمية المنتوج الغذائي المذكور.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.17.463 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-463/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.17.463 يتعلق بجودة العسل ومنتجات خلية النحل الأخرى التي يتم تسويقها وبسلامتهما الصحية
> - الرقم: 2.17.463
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.463%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84%20%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84-1763721329686.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
