# المادة 23

من [مرسوم رقم 2.17.535 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات](https://madda.ma/ar/decret-2-17-535)

الباب الرابع: نظام التعويضات

يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم، من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير، تؤدى مبالغها كل شهر عند انتهائه وفق ما يلي:

المبالغ الشهرية بالدرهم التعويض عن التدرج الإداري الدرجة التعويض عن التعويض عن ابتداء من فاتح يوليو 2024 ابتداء من فاتح يوليو 2025 الأعباء التأطير الدرجة الأولى:

- – من الرتبة 1 إلى الرتبة 5.................... 4.516 5.282 1.000 -
- – من الرتبة 6 إلى الرتبة الاستثنائية......... 4.546 5.304 1.000 700 الدرجة الممتازة:
- – من الرتبة 1 إلى الرتبة 5.................... 5.963 6.871 1.000 950
- – من الرتبة 6 إلى الرتبة 10.................. 7.258 8.139 1.000 3.600
- – من الرتبة 11 إلى الرتبة 13................. 7.671 8.552 1.000 3.600 الدرجة الاستثنائية:
- – من الرتبة 1 إلى الرتبة 3.................... 9.441 10.379 1.000 6.000
- – من الرتبة 4 إلى الرتبة 6...................... 9.493 10.431 1.000 6.000 ويستفيدون، علاوة على ذلك، من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وعند الاقتضاء، من التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام.

ولا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها أعلاه وأي تعويض أو مكافأة من نفس الطبيعة، كيفما كان نوعهما، ولا سيما التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المحدثة بموجب المراسيم التالية:

- – المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- – المرسوم رقم 2.89.40 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات من الموظفين بالإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- – المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه.


---

[12] تم تغيير مقتضيات المادة 23 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.469 الصادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4619. - تم تغيير مقتضيات المادة 23 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.677 الصادر في 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4844.

> الإحالة: المادة 23 من مرسوم رقم 2.17.535 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-535/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: مرسوم رقم 2.17.535 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات
> - الرقم: 2.17.535
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 يناير 2026 (2026-01-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.535%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%207%20%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%201439-1769434557489.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
