# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.17.535 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات](https://madda.ma/ar/decret-2-17-535)

الباب الأول: مقتضيات تمهيدية

تقوم القابلة، علاوة على المهام المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تحت إشراف رؤسائها ووفق التوجيهات التقنية والأنظمة الجاري بها العمل، بالمهام التالية:

- – الأعمال الضرورية لتشخيص الحمل ومراقبته؛
- – التوليد غير العسير؛
- – توجيه النصائح وتقديم العلاجات؛
- – المراقبة ما بعد الولادة للأم والوليد والرضيع؛
- – إنجاز شهادات الولادة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- – أعمال الكشف المبكر للمخاطر والمضاعفات خلال الحمل وأثناء الولادة وبعدها؛
- – الإجراءات الاستعجالية الضرورية في انتظار التدخل الطبي؛
- – توجيه أو نقل المرأة الحامل إلى المؤسسات الصحية الملائمة لحالتها الصحية؛
- – المساهمة في الأنشطة المرتبطة بالصحة الإنجابية؛
- – المشاركة في أعمال التوعية والتربية والتواصل لدى المرأة والأسرة والجماعة؛
- – المساهمة في حماية الصحة العمومية والنهوض بالصحة والتربية الصحية.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.17.535 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-535/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.17.535 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات
> - الرقم: 2.17.535
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 يناير 2026 (2026-01-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.535%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%207%20%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%201439-1769434557489.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
