# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.17.556 بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-17-556)

يسلم مندروب الصيد البحري التابع له الميناء حيث يقوم البحار الأجنبي المستفيد من رخصة الإبحار الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه بأول إبحار له «دفتر إبحار» يهدف إلى تتبع مساره على متن سفن الصيد التي تحمل العلم المغربي.

يتضمن دفتر الإبحار هذا الذي يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، علاوة على تاريخ ومكان إعداده، إلى:

- – هوية المستفيد منه وجنسيته؛
- – الإجازة المغربية المطلوبة أو الإجازة أو السند أو الوثيقة البحرية المعترف بمعادلتها التي يستفيد منها وكذا قدرته البدنية؛
- – تواريخ إبحار المستفيد وإنزاله، مع الإشارة إلى السفن المعنية والمهام التي كان يزاولها على متنها؛
- – كل بيان آخر مفيد.

يجب على مندوب الصيد البحري التابع له الميناء المعني أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، عند كل إنزال وعند كل إبحار جديد يقوم به المستفيد من دفتر الإبحار أن يشير إلى ذلك في دفتر الإبحار المذكور.

لا يمكن الإشارة في دفتر الإبحار إلى أي تقييم يتعلق بجودة الخدمات التي ينجزها الحامل للدفتر المذكور على متن سفن الصيد التي مارس مهامه على متنها.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.17.556 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-556/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.17.556 بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري
> - الرقم: 2.17.556
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 غشت 2026 (2026-08-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.556%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2019%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%201439-1787825938374.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
