# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.17.556 بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-17-556)

تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض الاعتراف بمعادلة إجازة أو سند أو وثيقة بحرية مغربية أو أجنبية لإحدى الإجازات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بناء على طلب من الحاصل عليها عندما تكون الإجازة أو السند أو الوثيقة البحرية المذكورة سارية المفعول.

علاوة على ذلك، لا يمكن منح الاعتراف بالمعادلة إلا عندما يتبين، عقب دارسة الملف المودع من قبل المعني بالأمر لتعزيز طلبه، ما يلي:

- 1- بالنسبة للإجازات أو السندات أو الوثائق البحرية المغربية، أن مسار التكوين ومدة الخدمة المنجزة في البحر مطابقين للمتطلبات المحددة في القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه؛
- 2- بالنسبة للإجازات أو السندات أو الوثائق البحرية الأجنبية:
- أ) أن الدولة التي سلمت الإجازة أو السند أو الوثيقة البحرية الأجنبية تعد طرفا في اتفاقية STCW-F المشار إليها أعلاه، بالنسبة لسفن الصيد التي يعادل طولها المرجعي )Lr(24 مترا أو يفوقه أو التي تعادل قوة دفعها 750 كيلوواط أو تفوقها، وأن الإجازة أو السند أو الوثيقة المعنية قد تم تسليمها طبقا لمقتضيات الاتفاقية المذكورة؛ أو
- ب) أن مسار التكوين ومدة الخدمة المنجزة في البحر مطابقين للمتطلبات المحددة في القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، بالنسبة لسفن الصيد غير تلك المشار إليها في البند
- أ) أعلاه، أو عندما تمنح الإجازة أو السند أو الوثيقة البحرية الأجنبية من قبل دولة ليست بعد طرفا في الاتفاقية المذكورة.

يثبت كل اعتراف بالمعادلة بمنح وثيقة تسمى «تأشيرة الاعتراف» لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحيتها مدة صلاحية الإجازة أو السند أو الوثيقة البحرية المرتبطة بها.

يسلم أصل «تأشيرة الاعتراف» ونسخة منها مصادق على مطابقتها للأصل إلى المعني بالأمر.

ويجب أن يحتفظ بالنسخة المصادق على مطابقتها للأصل على متن السفينة التي يمارس على متنها المستفيد منها مهامه.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري الكيفيات التي تتم وفقها دراسة طلبات الاعتراف بمعادلة الإجازات أو السندات أو الوثائق البحرية المغربية أو الأجنبية، وكذا شكل «تأشيرة الاعتراف» وكيفيات منحها.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.17.556 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-556/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.17.556 بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري
> - الرقم: 2.17.556
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 غشت 2026 (2026-08-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.556%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2019%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%201439-1787825938374.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
