# المادة 13

من [مرسوم رقم 2.17.556 بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-17-556)

يحدث، بما في ذلك على شكل إلكتروني، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال، «سجل مركزي للإجازات وتأشيرات الاعتراف بالمعادلات».

يمسك هذا السجل الذي يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويحين من قبل المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري ويتضمن:

- – لائحة الإجازات وتأشيرات الاعتراف بالمعادلة التي يتم تسليمها، مع بيان اسم الحاصل على كل إجازة أو تأشيرة؛
- – تاريخ ومكان تسليم الإجازات وتأشيرات الاعتراف بالمعادلة؛
- – بيان تمديد الإجازات، عند الاقتضاء؛
- – كل بيان آخر مفيد.

في حالة صدور منع مؤقت أو نهائي من ممارسة مهام القيادة أو مهام ضابط على متن سفن الصيد، طبقا لأحكام الفصل 3-56 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، وجبت الإشارة إلى ذلك في السجل المنصوص عليه أعلاه.


> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.17.556 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-556/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: مرسوم رقم 2.17.556 بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري
> - الرقم: 2.17.556
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 غشت 2026 (2026-08-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.556%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2019%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%201439-1787825938374.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
