# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.17.556 بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-17-556)

استثناء من مقتضيات المادة 8 أعلاه، يمكن، في حالة ضرورة يعاينها مندوب الصيد البحري أثناء تأليف الطاقم، أن يتولى، بطلب معلل من طرف المجهز أو ممثله، مهمة أو عدة مهام من مهام القيادة أو مهام ضابط على متن سفن الصيد:

- – المغاربة المعترف بقدرتهم البدنية على ممارسة مهنة بحار والحاصلون على إجازة واردة في المادة 5 أعلاه تقل، مباشرة، عن الإجازة اللازمة لممارسة المهمة المذكورة أو الحاصلون على إجازة أو سند أو وثيقة بحرية معترف بمعادلتها للإجازة المذكورة طبقا للمادة 11 أدناه؛
- – الأجانب المعترف بقدرتهم البدنية على ممارسة مهنة بحار والحاصلون على الإجازة الواردة في المادة 5 أعلاه المطلوبة لممارسة المهمة أو الحاصلون على إجازة أو سند أو وثيقة بحرية أجنبية معترف بمعادلتها للإجازة المغربية المطلوبة.

تسلم، لهذا الغرض، «رخصة إبحار استثنائية» للمجهز أو ممثله، تعد وفق الأشكال والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

قصد الاستفادة من هذه الرخصة، يتم الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، المواصفات التقنية للسفينة المعنية مثل طولها أو قوة محركها وكذا مدة الخدمة في البحر التي أنجزها المعني بالأمر والمهام التي مارسها على متن السفن.

تمنح رخصة الإبحار الاستثنائية لمدة لا يمكن أن تتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسجيل المستفيد منها في سجل الطاقم.

وتسحب، في حالة وقوع حادثة بحرية، عندما يخلص التحقيق البحري، المنصوص عليه في الفصل 1-56 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، إلى أن إخلال المستفيد منها بقواعد الملاحة البحرية أو قواعد السلامة البحرية أو هما معا كان سببا في وقوع الحادثة البحرية أو ساهم في وقوعها.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.17.556 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-556/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.17.556 بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري
> - الرقم: 2.17.556
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 غشت 2026 (2026-08-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.556%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2019%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%201439-1787825938374.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
