# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.17.567 بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية](https://madda.ma/ar/decret-2-17-567)

تطبيقا للقانون المشار إليه أعلاه رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية، تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بطاقة مهنية تسمى «بطاقة الفنان» لمن يطلبها من الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون مهنة من المهن الفنية المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 68.16 المذكور، وتمنح بطاقة مهنية تسمى «بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية» لمن يطلبها من الأشخاص الذاتيين الذين تنطبق عليهم أحكام البنود 4 و 5 و 6 من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 68.16 ، أو من الإداريين والتقنيين الحاملين لبطاقة المركز السينمائي المغربي.

تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة البطاقتين المشار إليهما في الفقرة الأولى أعلاه، وفق الشروط والمقتضيات المقررة في هذا المرسوم وبعد موافقة «لجنة البطاقة الفنية» المشار إليها في المادة 5 أدناه.

تحدد مدة صلاحية بطاقة الفنان وبطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية في خمس سنوات.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.567 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-567/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.17.567 بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية
> - الرقم: 2.17.567
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.567%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D9%88%D8%B3%D8%AD%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84.._-1732783387323.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
