# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.17.567 بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية](https://madda.ma/ar/decret-2-17-567)

في حالة رفض منح بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية أو سحبهما من طرف «لجنة البطاقة الفنية»، يمكن للمعني بالأمر أن يطعن أمام اللجنة في قرارها، وذلك في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتائج أشغالها أو من تاريخ تبليغه أو توصله بقرار سحب البطاقة.

ويمكنه أن يطلب المثول أمام اللجنة، قصد الإدلاء بملاحظاته، مع إمكانية الاستعانة بدفاعه، أو يبعث إلى هذه اللجنة بإيضاحاته مكتوبة في حالة عدم المثول أمامها، ويبلغ القرار النهائي للجنة إلى المعني بالأمر كتابيا.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.17.567 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-567/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.17.567 بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية
> - الرقم: 2.17.567
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.567%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D9%88%D8%B3%D8%AD%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84.._-1732783387323.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
