# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.17.567 بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية](https://madda.ma/ar/decret-2-17-567)

يتعين على طالب بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية أن يستوفي الشروط التالية:

- – أن يتوفر على السن القانونية مع مراعاة أحكام الباب التاسع من القانون رقم 68.16 المشار إليه أعلاه؛
- – ألا يكون قد صدر في حقه حكم من أجل قضايا تتعلق بممارسة المهنة، ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

ويمكن للفنانين ولتقنيي وإداريي الأعمال الفنية المغاربة المقيمين بالخارج وكذا للفنانين ولتقنيي وإداريي العروض الفنية الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة الحصول على البطاقة المهنية للفنان أو بطاقة تقني أو إداري الأعمال الفنية وفق نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم والتقيد بالتشريع الجاري به العمل ولا سيما القانون المشار إليه أعلاه رقم 68.16.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.17.567 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-567/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.17.567 بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية
> - الرقم: 2.17.567
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.567%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D9%88%D8%B3%D8%AD%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84.._-1732783387323.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
