# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.17.567 بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية](https://madda.ma/ar/decret-2-17-567)

تتكون «لجنة البطاقة الفنية» من:

- – السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو من يمثلها، رئيسا؛
- – ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛
- – ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج؛
- – سبعة أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، بعد التشاور مع المنظمات المهنية العاملة في المجالات المشار إليها في المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 68.16.

ويمكن للجنة أن تستعين بخبرات متخصصة في كل مجال من المجالات المشار إليها أعلاه لدراسة الطلبات المتعلقة بنيل البطاقة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يقوم بأعمال كتابة اللجنة مقرر وكاتب للجنة يتم تعيينهما من بين الموظفين العاملين بالمصالح المختصة بوزارة الثقافة والاتصال، ولا يشاركان في التصويت.

يعين أعضاء «لجنة البطاقة الفنية» وكذا مقرر وكاتب اللجنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لمدة سنتين، يمكن تمديدها لسنة واحدة.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.17.567 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-567/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.17.567 بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية
> - الرقم: 2.17.567
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.567%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D9%88%D8%B3%D8%AD%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84.._-1732783387323.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
