# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.17.567 بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية](https://madda.ma/ar/decret-2-17-567)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع مراعاة مقتضيات المادة 13 أدناه.

وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون مداولات اللجنة سرية. ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب يكون الاجتماع الموالي صحيحا بمن حضر على ألا يقل عدد الحاضرين بمن فيهم الرئيس عن ستة (6) أعضاء.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.17.567 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-567/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.17.567 بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية
> - الرقم: 2.17.567
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.567%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D9%88%D8%B3%D8%AD%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84.._-1732783387323.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
